الحصفكي

149

الدر المختار

مؤرخ أقدم فالسابق أحق ، وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما ) أو مختلف . عيني . وكل يدعي الشراء ( من ) رجل ( آخر أو وقت أحدهما فقط استويا ) إن تعدد البائع ، وإن اتحد فذو الوقت